العلامة الحلي
50
نهاية الإحكام
الغسل والقبول غيره ، ولأنه ( ع ) باشر في البيان . نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة . ويكره الاستعانة اختيارا بصب الماء ، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي ، فتحصل زيادة الثواب . وأراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا ( عليه السلام ) فنهاه وقال ( عليه السلام ) : أنا لا أستعين على وضوئي بأحد ( 1 ) . ويزول الكراهة حال الضرورة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 335 ح 1 .